إن حضور الأنشطة والبرامج العلمية من خلال نظم التعليم الإلكتروني – من بعد – يعادل الحضور الفعلي في قاعات المحاضرات، وبحسب ضوابط هيئات الاعتماد من وزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والهيئة العامة للتخصصات الصحية، فإن اعتماد الشهادات لحضور الأنشطة الإلكترونية يشمل الخطوات وإجراءات التحقق من الحضور والغياب وفق ما يلي:
• لا يجوز للمشارك التغيب عن برامج التعلم الإلكتروني سواء أثناء الفعاليات أو أيام التدريب.
• يجب على المتدرب حضور ما لا يقل عن (75%) من الساعات التدريبية المخصصة للنشاط المسجل فيه.
• ساعات الحضور للبرامج غير المتزامنة تعادل ساعات الحضور العادية.
• في حال قيام المشارك بتسجيل الحضور في البرنامج والدخول على الرابط وعدم الرد على المدرب أثناء فترات المناقشة والأسئلة سواء بالإجابة الصوتية أو المكتوبة فإن ذلك يعتبر غياباً عن البرنامج في هذه الدورة.
• والتأخر على محاضرة التدريب في موعد لا يتجاوز 20 دقيقة سيعتبر غائبا عن المحاضرة.
• وسيعتبر ترك المحاضرة قبل نهاية المحاضرة التدريبية وعدم العودة إليها غائبا عن المحاضرة.
• ويتلقى المتدرب أول إنذار إذا تجاوز غيابه 10 في المائة من مجموع ساعات الدورة.
• ويتلقى المتدرب إنذاراً ثانياً إذا تجاوز غيابه 15 في المائة من مجموع ساعات الدورة.
• ويتلقى المتدرب إنذاراً نهائياً إذا تجاوز غيابه 20 في المائة من مجموع ساعات الدورة.
• ويلغى تسجيل المتدرب ولا يحق له الحصول على أي شهادة حضور إذا تجاوز غيابه ٢٥ في المئة من مجموع ساعات الدورة الدراسية
• لا يجوز للمشارك التغيب عن برامج التعلم الإلكتروني سواء أثناء الفعاليات أو أيام التدريب.
• يجب على المتدرب حضور ما لا يقل عن (75%) من الساعات التدريبية المخصصة للنشاط المسجل فيه.
• ساعات الحضور للبرامج غير المتزامنة تعادل ساعات الحضور العادية.
• في حال قيام المشارك بتسجيل الحضور في البرنامج والدخول على الرابط وعدم الرد على المدرب أثناء فترات المناقشة والأسئلة سواء بالإجابة الصوتية أو المكتوبة فإن ذلك يعتبر غياباً عن البرنامج في هذه الدورة.
• والتأخر على محاضرة التدريب في موعد لا يتجاوز 20 دقيقة سيعتبر غائبا عن المحاضرة.
• وسيعتبر ترك المحاضرة قبل نهاية المحاضرة التدريبية وعدم العودة إليها غائبا عن المحاضرة.
• ويتلقى المتدرب أول إنذار إذا تجاوز غيابه 10 في المائة من مجموع ساعات الدورة.
• ويتلقى المتدرب إنذاراً ثانياً إذا تجاوز غيابه 15 في المائة من مجموع ساعات الدورة.
• ويتلقى المتدرب إنذاراً نهائياً إذا تجاوز غيابه 20 في المائة من مجموع ساعات الدورة.
• ويلغى تسجيل المتدرب ولا يحق له الحصول على أي شهادة حضور إذا تجاوز غيابه ٢٥ في المئة من مجموع ساعات الدورة الدراسية